Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2008

Court
تمييز مدني
Number
54/2008
Date
01/04/2008
President
ارليت الطويل
Members
خوري، بريدي
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقد تقرر توافر صفة المميز ضدها وصحة تمثيلها في الدعوى.

كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان تصحيح الاستدعاء التمييزي واكمال النواقص لجهة الاسباب المثارة ورد بعد انقضاء المهلة القانونية، وذلك عملا بنص المواد 721 و724 و422 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 33 من قانون الاستملاك. وصدقت المحكمة القرار الاستئنافي القاضي بتوافر شروط المادة 33 من قانون الاستملاك بعدما ثبت لها عدم اقدام المميزة على مباشرة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من أجله.