Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2008
- Date
- 06/03/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من افادات المتهمين تلقيهم التدريب من جمعيات مسلحة على استعمال السلاح وتحضير عبوات ناسفة وانتمائهم الى هذه الجمعيات والتحضير للقيام باعمال ارهابية.
يجرم المتهمون بجناية المادة باعمال ارهابية ويفسخ القرار المخالفة الذي قضى بمنع المحاكمة عنهم. تمنع المحاكمة عنهم لجهة جرم المادتين 5 و6 من قانون العقوبات تاريخ 11/1/1959 يحال المتهمون الى المحاكمة العسكرية.