Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
54/2008
Date
06/03/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لقد ثبت من افادات المتهمين تلقيهم التدريب من جمعيات مسلحة على استعمال السلاح وتحضير عبوات ناسفة وانتمائهم الى هذه الجمعيات والتحضير للقيام باعمال ارهابية.

يجرم المتهمون بجناية المادة باعمال ارهابية ويفسخ القرار المخالفة الذي قضى بمنع المحاكمة عنهم. تمنع المحاكمة عنهم لجهة جرم المادتين 5 و6 من قانون العقوبات تاريخ 11/1/1959 يحال المتهمون الى المحاكمة العسكرية.