Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

اذا عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقا للقانون القديم على ان لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

Art. 5: Si une loi modifie la duree de la prescription d'une infraction, cette duree courra conformement a la loi ancienne, sans qu'elle puisse depasser la duree prevue par la loi nouvelle comptee a partir de la mise en vigueur de celle-ci.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/5/