Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
54/2011
Date
22/02/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

بجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات لقيامه بسرقة دراجة نارية لقد ثبت الجرم من خلال شهادة الرقيب في الدرك الذي رآه يجلس على الدراجة وتناقض اقواله لجهة الجلوس على الدراجة.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية لعدم متابعة المدعي للدعوى سندا الى المادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة اشغالا شاقة سنة ونصف

لا يمنح المدعي التعويض لغيابه عن جلسات المحاكمة دون عذر مشروع سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.