Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2011
- Date
- 22/02/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
بجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات لقيامه بسرقة دراجة نارية لقد ثبت الجرم من خلال شهادة الرقيب في الدرك الذي رآه يجلس على الدراجة وتناقض اقواله لجهة الجلوس على الدراجة.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية لعدم متابعة المدعي للدعوى سندا الى المادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة اشغالا شاقة سنة ونصف
لا يمنح المدعي التعويض لغيابه عن جلسات المحاكمة دون عذر مشروع سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.