Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
54/2011
Date
22/02/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادة الشاهد وتناقض اقوال المتهم قيامه بسرقة دراجة نارية يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة سنة ونصف سندا الى المادة 253 عقوبات.

لا يحكم بالتعويض الشخصي لتخلف المدعي عن الحضور دون عذر مشروع كما نصت المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.