Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2011
- Date
- 22/02/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادة الشاهد وتناقض اقوال المتهم قيامه بسرقة دراجة نارية يجرم المتهم سندا الى المادة 638 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة سنة ونصف سندا الى المادة 253 عقوبات.
لا يحكم بالتعويض الشخصي لتخلف المدعي عن الحضور دون عذر مشروع كما نصت المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.