Criminal Court 31/10/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 541 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 541/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 638 عقوبات فقرة 4 لاشتراكهما في سرقة سيارة الجهة المدعية، لكنها ابطلت التعقبات عنهما بجناية المادة 335 عقوبات المتعلقة بجمعيات الاشرار لسبق ملاحقتهما بها وتبرأتهما منها بحكم قضائي وذلك سندا الى المادة 182 عقوبات.