Rulings

Criminal Court 31/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 541 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
541/2013
Date
31/10/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 638 عقوبات فقرة 4 لاشتراكهما في سرقة سيارة الجهة المدعية، لكنها ابطلت التعقبات عنهما بجناية المادة 335 عقوبات المتعلقة بجمعيات الاشرار لسبق ملاحقتهما بها وتبرأتهما منها بحكم قضائي وذلك سندا الى المادة 182 عقوبات.