Rulings

State Council 21/04/2008

شورى حكم رقم : 544 /2008

Court
شورى
Number
544/2008
Date
21/04/2008
President
خليل ابو رجيلي
Members
فريفر، غزال
Source
Lebanese University

إن القرار الصادر عن محافظ بيروت المتضمن وضع اشارة مخالفة بناء على صحيفة الحق المختلف في منطقة المزرعة العقارية واقع في غير محله الصحيح.

فلم تثبت مخالفة البناء ولم تقم الادارة بالغاء أو سحب قرارها بوضع الاشارة تنفيذا لحكم مجلس الشورى.

وان استعمال قسم من الحق المختلف للسكن ومكتب للمحاماة لا يشكل مخالفة البناء المنصوص عليها في المادة 23 من قانون البناء رقم 646/2004، لذا يقتضي ابطال قرار وضع اشارة مخالفة البناء.