State Council 21/04/2008
شورى حكم رقم : 544 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 544/2008
- Date
- 21/04/2008
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- فريفر، غزال
- Source
- Lebanese University
إن القرار الصادر عن محافظ بيروت المتضمن وضع اشارة مخالفة بناء على صحيفة الحق المختلف في منطقة المزرعة العقارية واقع في غير محله الصحيح.
فلم تثبت مخالفة البناء ولم تقم الادارة بالغاء أو سحب قرارها بوضع الاشارة تنفيذا لحكم مجلس الشورى.
وان استعمال قسم من الحق المختلف للسكن ومكتب للمحاماة لا يشكل مخالفة البناء المنصوص عليها في المادة 23 من قانون البناء رقم 646/2004، لذا يقتضي ابطال قرار وضع اشارة مخالفة البناء.