Rulings

State Council 15/05/2013

شورى حكم رقم : 544 /2013

Court
شورى
Number
544/2013
Date
15/05/2013
President
البرت سرحان
Members
الراسي، داود
Source
Lebanese University

تحدد القيمة التأجيرية بطريقة التخمين المباشر وفقا لما نصت عليه المادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12-8-1988.

كما ان لجنة التخمين تجري كشفا على العقار المكلف بالرسم بالمقارنة مع ابنية مشابهة ومؤجرة في ظروف مماثلة وفقا لما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 60 تاريخ 12-8-1988.

ويعود للقاضي الاداري ان يراقب التكاليف المطعون فيها فيعدلها وفقا للمعطيات الموجودة امامه.

لذا، ووفقا لمعطيات الملف تم تخفيض القيمة التأجيرية واحتساب الرسم على هذا الاساس وفسخ قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه.