Rulings

State Council 15/05/2013

شورى حكم رقم : 545 /2013

Court
شورى
Number
545/2013
Date
15/05/2013
President
البرت سرحان
Members
الراسي، داود
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن التكليف برسم القيمة التأجيرية لمخالفة القانون.

فلم يتم التثبت من واقعة شغور البناء المكلف بالرسم، وان واقعة الاشغال هو الحدث المنشىء للرسم وفقا للمادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 تاريخ 12-8-1988.

ويمكن التثبت من واقعة الشغور بجميع وسائل الاثبات عملا باحكام المادة 14 من القانون المذكور اعلاه. ويتبين من الاوراق المبرزة ومن الافادة الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان قد سجل مقطوعيات بالكهرباء قليلة جدا ومن خلال جواز السفر الذي يبين حركة دخول المكلف المستأنف وخروجه من الاراضي اللبنانية، ان هناك قرينة على عدم اشغال القسم المكلف.

ان القرار المستأنف لم يستند الى الاوراق والافادات المبرزة في الملف للتثبت من واقعة الشغور او عدمه، وبذلك يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الفسخ.