Rulings

Criminal Court 31/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 546 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
546/2013
Date
31/10/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهمين بجناية المادة 125 معطوفة على المادة 126 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لثبوت اقدامهما على الاتجار بالمخدرات وترويجها مع استبعاد تطبيق المادة 129 مخدرات.