Criminal Court 31/10/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 546 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 546/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهمين بجناية المادة 125 معطوفة على المادة 126 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لثبوت اقدامهما على الاتجار بالمخدرات وترويجها مع استبعاد تطبيق المادة 129 مخدرات.