Rulings

Civil Court of Appeal 14/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 547 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
547/2002
Date
14/03/2002
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الرامي الى اعتبار دينها دينا ممتازا واشراكها في التوزيعات قبل ايفاء باقي المودعين والدائنين في المصرف الموضوعة اليد عليه بل قبلت بحلولها محل الدائن المودع في المرتبة الثالثة بعد ايفاء سائر الدائنين ومصرف لبنان استنادا لنص المادة 18 من قانون 28/67 والمادة 13 من القانون رقم 110/91. كما ردت طلب فتح المحاكمة المقدم قبل يومين من صدور القرار الاستئنافي لعدم ارتكازه الى مستندات جدية.