المادة 13
تدفع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع باستثناء الموجودات والحقوق المذكورة في المادة العاشرة من هذا القانون المبالغ الناتجة عن تنفيذ الاحكام الصادرة على الاشخاص المذكورين في المادتين السادسة والثانية عشرة من هذا القانون بنتيجة دعاوى المسؤولية وسائر المبالغ التي يمكن ان تؤول الى المصارف المتوقفة عن الدفع عملا باحكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 او الى المصارف التي ستوضع اليد عليها, وفقا للاولوية الاتية:
1 - ارصدة الودائع وارصدة سائر الديون لاصحابها اما نسبيا واما بكاملها.
2 - لمصرف لبنان: المبالغ التي تحملها كنفقات مختلفة للتصفية.
3 - للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع: تغطية للمبالغ التي تكون قد دفعتها لمودعي المصرف المعني تطبيقا لاحكام المادة الرابعة عشرة.
4 - يدفع الرصيد الباقي اذا وجد للمساهمين كل بنسبة مساهمته.