Rulings

State Council 22/04/2004

شورى حكم رقم : 548 /2004

Court
شورى
Number
548/2004
Date
22/04/2004
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة، فالطعن يتناول قرار رفض الترشيح لمنصب مختار ومهلة المراجعة اسبوع وفقا للمادة 5 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1967. وان قرار قائمقام الشوف المطعون فيه والمتضمّن رفض قبول ترشيح المستدعي لمنصب مختار واقع في محلّه القانوني. فقد تبيّن بأن السجل العدلي للمرشح يتضمّن عبارة (جرم إغتصاب عقار) وفقا للمادة 10 من القانون رقم 171/2000 المطبّقة هنا يعتبر الجرم من الجرائم الشائنة ويشكّل مانع قانوني للترشيح لمنصب مختار.