Rulings

State Council 14/10/2003

شورى حكم رقم : 55 /2003

Court
شورى
Number
55/2003
Date
14/10/2003
President
انطوان خير
Members
مطر، عطيه
Source
Lebanese University

يبطل استدعاء الدعوى بسبب عدم تصحيح الخصومة، وعدم متابعة الدعوى حسب الاصول في مهلة سنة من علم المجلس بوفاة المدعى عليه استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم.