State Council 14/10/2003
شورى حكم رقم : 55 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 55/2003
- Date
- 14/10/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- مطر، عطيه
- Source
- Lebanese University
يبطل استدعاء الدعوى بسبب عدم تصحيح الخصومة، وعدم متابعة الدعوى حسب الاصول في مهلة سنة من علم المجلس بوفاة المدعى عليه استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة، ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم.