Rulings

State Council 29/10/2002

شورى حكم رقم : 55 /2002

Court
شورى
Number
55/2002
Date
29/10/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، نون
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها وربط النزاع مع الجهة الصالحة وفقا للاصول، فلقد صدر قرار صريح بالرفض عن الادارة المختصة، وتّم تبليغ هذا القرار الى المدعي حيث قدّم مراجعته ضمن المهلة القانونية.

ولا يقبل طلب الموظف في وزارة الزراعة الذي صرف من الخدمة لبلوغه السن القانونية باستفادته من التعويض الاضافي تبعا للاختصاص في احتساب تعويضه، لان الشهادة الحائز عليها غير مشمولة بالمادة 17 من القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 التي حدّدت على سبيل الحصر الشهادات التي يستحق من يحوزها تعويض الاختصاص، فوظيفة مساعد فني زراعي لا تعادل احدى الشهادات المنصوص عنها في القانون.