The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987 In force

المادة 17

المادة 17

تلغى الفقرة (6) من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/59 (نظام الموظفين) ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين:

6 - يعطى التعويض المبين ادناه للموظفين الدائمين في وزارة الزراعة والمؤسسات العامة التي دمجت بها بما فيها مكتب تنفيذ المشروع الاخضر الذين يحملون شهادة الدروس الزراعية الفنية او الشهادة الزراعية الدروس الزراعية الفنية او الشهادة الزراعية الثانوية او الشهادة الحرجية الممنوحة من مدرسة حرجية او ثانوية او ما يعادل احدى هذه الشهادات والذين يمارسون فعليا وظائفهم في وزارة الزراعة بتاريخ صدور هذا القانون:

- 20% (عشرون بالمئة) لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل.

- 30% (ثلاثون بالمئة) لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات .

7 - لا يحسب التعويض المنصوص عليه في الفقرات السابقة من اصل الراتب .

المادة 17 من قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987 https://lebaneselegislation.com/law/174063/article/17/