Criminal Court 30/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 55 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 55/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جنايتي ترويج العملة الاميركية المزورة والمحاولة فيها المنطبقتين على المادة 443 عقوبات معطوفة على المادة 440 عقوبات والمادة 443 عقوبات معطوفة على المادتين 440 و200 عقوبات لعدم ثبوت النية الجرمية لديه ولعدم علمه بان العملة مزورة وبالتالي انتفاء الركن المعنوي للجرمين.