Rulings

Criminal Court 30/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 55 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
55/2014
Date
30/01/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جنايتي ترويج العملة الاميركية المزورة والمحاولة فيها المنطبقتين على المادة 443 عقوبات معطوفة على المادة 440 عقوبات والمادة 443 عقوبات معطوفة على المادتين 440 و200 عقوبات لعدم ثبوت النية الجرمية لديه ولعدم علمه بان العملة مزورة وبالتالي انتفاء الركن المعنوي للجرمين.