Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2014
- Date
- 18/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
منعت محكمة التمييز بعد النقض المحاكمة عن المدعى عليهما لجهة جناية الاتجار بالمخدرات المنطبقة على المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لعدم كفاية الدليل في حقهما وقضت بتصديق القرار الظني لجهة الظن فيهما بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات.