Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
55/2014
Date
18/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

منعت محكمة التمييز بعد النقض المحاكمة عن المدعى عليهما لجهة جناية الاتجار بالمخدرات المنطبقة على المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لعدم كفاية الدليل في حقهما وقضت بتصديق القرار الظني لجهة الظن فيهما بجنحة تعاطي المخدرات سندا الى المادة 127 مخدرات.