Rulings

Criminal Court 28/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 55 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
55/2012
Date
28/02/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

حكمت محكمة الجنايات على المتهمين بالاشغال الشاقة لاقدامها على تزوير وثيقة ولادة واستعمالها عبر تنفيذها في دائرة النفوس وفي استدعاء امام القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا النفوس.