Criminal Court 28/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 55 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 55/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
حكمت محكمة الجنايات على المتهمين بالاشغال الشاقة لاقدامها على تزوير وثيقة ولادة واستعمالها عبر تنفيذها في دائرة النفوس وفي استدعاء امام القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا النفوس.