Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/2008

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2008

Court
تمييز مدني
Number
55/2008
Date
08/12/2008
President
حبيب حدثي
Members
ناصيف، ابي نادر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة التمييز الطارىء شكلا لوروده خارج المهلة القانونية عملا بنص المادتين 417 و418 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983. ولم يثبت مستدعي التمييز وجود القوة القاهرة التي حالت دون تقديم استدعائه ضمن المهلة. ونقضت القرار الاستئنافي بصحة عقود البيع العقارية لفقدان التعليل وذلك لعدم التثبت من ايفاء الثمن البائع مخالفة بذلك احكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بابرام الحكم الصادر عن محكمة البداية القاضي ببطلان عقدي البيع تاريخ 27/10/2000 و09/11/2000 لانهما يشكلان ايفاء لدين مترتب للمميز عليه بذمة المفلس وبعدم وجود اية علاقة بين العقدين موضوع الدعوى, والعقدين الموقعين عام 1996. وقضت بابطال عقد بيع سيارة الجيب للمميز عليه وابطال ايفاء المبلغ 173000 دولار اميركي.