Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2012

Court
تمييز مدني
Number
55/2012
Date
07/06/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

لم تبين الجهة المميزة في خاتمة استئنافها اي مطلب يتعلق بمرحلة ما بعد الفسخ. وقد ورد طلب رد الدعوى بعد انقضاء مهلة الاستئناف ما يجعل قرار محكمة الاستئناف منطبقا على احكام المادتين 655 و59 اصول المحاكمات المدنية وبعد رد الاستئناف شكلا لا يمكن البت بمطالب تتعلق بالاساس.

Cited

Texts it relies on