Court of Cassation, criminal chamber 08/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2010
- Date
- 08/04/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- عون، المصري
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز ان المحكمة لم تشوه الوقائع اذ انها لم تورد وقائع مخالفة للحقيقة وان استناد المحكمة الى التحقيق الاولي واقرار المتهم لا يعتبران تشويها للوقائع وان ادلى المتهم ان الاقرار قد حصل تحت الضغط ولم تقتنع المحكمة بذلك. يعود لمحكمة الاساس بحسب سلطانها المطلق حق تقدير الوقائع دون رقابة محكمة التمييز عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لادلاءات المميز لا تطبيق خاطئا ولا مخالفة للقانون ولا فقدانا للاساس القانوني فان التجريم بالاتجار بالمخدرات قد استند الى اثبات كاف يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة والاستناد الى ما تقتنع به دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها طالما ان القرار معلل. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان التبديل في هيئة المحكمة لا يوجب اعادة تلاوة القرار الاتهامي الذي يجب ان يكون قد تلي قبل مباشرة الاستجواب وتأمن بذلك حق الدفاع. لا نص صريحا على وجوب اعادة التلاوة ولا تنص على ذلك المادتين 252 و253 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المميز يدلي بان المحكمة لم تستمع الى احد الشهود دون صرف النظر عن سماعه. ان الشاهد المذكور، لم يحصل اي طلب بشأن استماعه لا من النيابة العامة ولا من المميز وان المحكمة لم تصدر قرارا بدعوته. يعود لمحكمة الاساس حق الاستماع الى بعض الشهود دون الآخرين. لا مخالفة لحق الدفاع ويرد السبب التمييزي المدلى به.
لا فقدان للاساس القانوني. ان المحكمة قد استندت الى ادلة كافية للتجريم بتهمة الاتجار بالمخدرات وقد تثبتت من احتواء الطرد البريدي على المادة المخدرة واستندت الى نتائج الفحص المخبري. بتوافر عناصر الجرم المادية يرد السبب التمييزي المدلى به.