Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2004
- Date
- 12/02/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لان القرار المميز الصادر عن المحقق العسكري صدر خلافا للمطالعة بالاساس سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة منع المحاكمة عن المميز بجرم سرقة بندقية اميرية لعدم كفاية الدليل، لان تفكيك المتهم لبندقيته بغية الذهاب الى منزله دون مأذونية لا يشكل دليلا على سرقة بندقية رفيقه.
ينقض قرار قاضي التحقيق العسكري لمخالفته القانون بعدم بته بمدى توافر الجرم المنصوص عنه في المادة 134 قضاء عسكري بحق المتهم. وقضت محكمة التمييز بمنع المحاكمة عنه بعد استبعاد الاهمال وعدم توافر عناصر الجرم المذكور بحقه.