Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
55/2004
Date
12/02/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لان القرار المميز الصادر عن المحقق العسكري صدر خلافا للمطالعة بالاساس سندا للمادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 قانون القضاء العسكري.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة منع المحاكمة عن المميز بجرم سرقة بندقية اميرية لعدم كفاية الدليل، لان تفكيك المتهم لبندقيته بغية الذهاب الى منزله دون مأذونية لا يشكل دليلا على سرقة بندقية رفيقه.

ينقض قرار قاضي التحقيق العسكري لمخالفته القانون بعدم بته بمدى توافر الجرم المنصوص عنه في المادة 134 قضاء عسكري بحق المتهم. وقضت محكمة التمييز بمنع المحاكمة عنه بعد استبعاد الاهمال وعدم توافر عناصر الجرم المذكور بحقه.