Labour Arbitration Councils 26/06/2007
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 551 /2007
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 551/2007
- Date
- 26/06/2007
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى شكلا بعد التثبت منصفة المدعى عليه وكيل التفليسة في الدعوى كممثل للمفلس ولجماعة الدائنين استنادا الى المادة 501 و503 تجارة وقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتوجب عليه دفع تعويض نهاية الخدمة للمدعي وذلك عملا بنص المادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وقضى مجلس العمل التحكيمي بقبول العمل اساسا والزم المدعى عليه ممثلا بوكيل التفليسة بان يدفع للمدعي بدل رواتبه المستحقة اضافة الى بدل الانذار وبدل الاجازة السنوية.