Rulings

Labour Arbitration Councils 26/06/2007

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 551 /2007

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
551/2007
Date
26/06/2007
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى شكلا بعد التثبت منصفة المدعى عليه وكيل التفليسة في الدعوى كممثل للمفلس ولجماعة الدائنين استنادا الى المادة 501 و503 تجارة وقبول طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتوجب عليه دفع تعويض نهاية الخدمة للمدعي وذلك عملا بنص المادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وقضى مجلس العمل التحكيمي بقبول العمل اساسا والزم المدعى عليه ممثلا بوكيل التفليسة بان يدفع للمدعي بدل رواتبه المستحقة اضافة الى بدل الانذار وبدل الاجازة السنوية.