Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 552 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 552/2011
- Date
- 08/12/2011
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان طلب استئخار الدعوى لحين البت بدعوى الافتراء المضادة المقامة من المدعى عليه مردود اذ انه لا تأثير لنتيجة دعوى الافتراء على اثبات عناصر الجرم الحالي (مادة 369 اصول المحاكمات الجزائية) ولا يشكل ذلك مانعا قانونيا للسير بالدعوى (مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية).