Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 552 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
552/2011
Date
08/12/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان طلب استئخار الدعوى لحين البت بدعوى الافتراء المضادة المقامة من المدعى عليه مردود اذ انه لا تأثير لنتيجة دعوى الافتراء على اثبات عناصر الجرم الحالي (مادة 369 اصول المحاكمات الجزائية) ولا يشكل ذلك مانعا قانونيا للسير بالدعوى (مادة 73 اصول المحاكمات الجزائية).