Labour Arbitration Councils 26/06/2007
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 553 /2007
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 553/2007
- Date
- 26/06/2007
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
حدد مجلس العمل التحكيمي تاريخ بدء عمل المدعي وبلدل راتبه الاساسي وبدل النقل. وقضى بان تعويض نهاية الخدمة يمكن الحصول عليه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورد المطالبة ببدل صندوق التضامن ورد الادعاء المقابل المطالب ببدل الانذار استنادا الى الفقرة ج مادة 50 عمل لان المدعية لم تقدم الدليل الكافي على ان المدعى قد ترك الخدمة لديها دون قيامه بالعمل المطلوب منه خلال شهر الانذار. ورد المطالبة ببدل دورة الاوتوكاد لان عمله في الشركة استلزم القيام بمثل هذه الدورة.