Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 553 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
553/2011
Date
08/12/2011
President
مايز مطر
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

يقبل التمييز المتعلق بقرار فاصل بدفع شكلي بعض النظر عن توافر الشرط الشكلي الخاص كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الاختصاص معقود للمحاكم اللبنانية متى كان الجرم معاقبا عليه في القانون اللبناني بعقوبة تبلغ ثلاث سنوات ومن مدعى عليه لبناني. بتوافر هذه الشروط المنصوص عليها في المادة 72 اصول المحاكمات الجزائية لان الدعوى المقامة في بيروت معقودا. يرد الدفع بعدم الاختصاص.

ان الادلاء بانتفاء عناصر الجرم يعتبر دفاعا في الاساس وليس دفعا بانتفاء الجرم الجزائي بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع. يبرم القرار. قرار الهيئة الاتهامية.