Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 553 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 553/2011
- Date
- 08/12/2011
- President
- مايز مطر
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز المتعلق بقرار فاصل بدفع شكلي بعض النظر عن توافر الشرط الشكلي الخاص كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الاختصاص معقود للمحاكم اللبنانية متى كان الجرم معاقبا عليه في القانون اللبناني بعقوبة تبلغ ثلاث سنوات ومن مدعى عليه لبناني. بتوافر هذه الشروط المنصوص عليها في المادة 72 اصول المحاكمات الجزائية لان الدعوى المقامة في بيروت معقودا. يرد الدفع بعدم الاختصاص.
ان الادلاء بانتفاء عناصر الجرم يعتبر دفاعا في الاساس وليس دفعا بانتفاء الجرم الجزائي بمفهوم المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع. يبرم القرار. قرار الهيئة الاتهامية.