Rulings

State Council 10/06/2002

شورى حكم رقم : 553 /2002

Court
شورى
Number
553/2002
Date
10/06/2002
President
اسكندر فياض
Members
سليمان، مداح
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية اساسا لتوافر السبب القانوني، ويبطل قرار محافظ البقاع رقم 78/ب.خ تاريخ 9/7/2001 الذي قضى بقبول استقالة المستدعي من عضوية المجلس البلدي لانه خالف المادة 30 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، فلقد قدّم المستدعي طلب رجوعه عن الاستقالة وفقا للاصول، وقبل ان تتسلم المحافظة اي طلب وفي اليوم نفسه الذي قدّم فيه استقالته.