State Council 10/06/2002
شورى حكم رقم : 553 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 553/2002
- Date
- 10/06/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- سليمان، مداح
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية اساسا لتوافر السبب القانوني، ويبطل قرار محافظ البقاع رقم 78/ب.خ تاريخ 9/7/2001 الذي قضى بقبول استقالة المستدعي من عضوية المجلس البلدي لانه خالف المادة 30 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977)، فلقد قدّم المستدعي طلب رجوعه عن الاستقالة وفقا للاصول، وقبل ان تتسلم المحافظة اي طلب وفي اليوم نفسه الذي قدّم فيه استقالته.