Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 555 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
555/2011
Date
13/12/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يقبل التمييز بالنسبة الى الدفوع الشكلية التي تم البت بها في القرار المطعون فيه وذلك بمعزل عن توافر الشرط الشكلي الخاص كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بانتفاء الجرم من خلال الادلاء بانتفاء عناصره هو في غير محله اذ ان الجرم منصوص عليه قانونا اضافة الى ان المميز قد نازع في اساس الدعوى للبحث في عناصر الجرم.

يرد الدفع سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجزائية لان النزاع مدني يوجب البحث في اساس النزاع لاثبات عناصر الجرم وبالتالي يكون دفاعا في الاساس وليس دفعا شكليا كما نصت المادة 72 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع.