Rulings

Civil Court of Appeal 02/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 556 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
556/2001
Date
02/04/2001
President
بشير دادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

يتوجّب على المستأجر دفع بدلات الايجار المستحقّة وذلك من تاريخ عقد الايجار ومع احتساب الزيادة الرضائية التي اتّفق عليها المؤجّر والمستأجر عند تجديد عقد الايجار في ظلّ أحكام قانون الايجارات رقم 20/82. وان المادة 6 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 نصّت على ان تلك الزيادة هي حق مكتسب للمؤجّر. ويلزم المستأجر بدفع المصاريف المشتركة المتوجّبة عليه.