Civil Court of Appeal 02/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 556 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 556/2001
- Date
- 02/04/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- رزق الله، سعد
- Source
- Lebanese University
يتوجّب على المستأجر دفع بدلات الايجار المستحقّة وذلك من تاريخ عقد الايجار ومع احتساب الزيادة الرضائية التي اتّفق عليها المؤجّر والمستأجر عند تجديد عقد الايجار في ظلّ أحكام قانون الايجارات رقم 20/82. وان المادة 6 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92 نصّت على ان تلك الزيادة هي حق مكتسب للمؤجّر. ويلزم المستأجر بدفع المصاريف المشتركة المتوجّبة عليه.