The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 In force

المادة 6

المادة 6

Amended 26/05/1994

(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )

في البدلات: أ- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات الايجار المعقودة قبل 01/01/1987 والتي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل 01/01/1988 على النحو الاتي:

اولا: الايجارات المعقودة قبل 01/01/1954 : (165) مئة وخمسة وستين ضعفا.

ثانيا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1954 حتى 31/12/1961 ضمنا: (130) مئة وثلاثين ضعفا.

ثالثا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1962 حتى 31/12/1966 ضمنا: (112) مئة واثني عشر ضعفا.

رابعا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1967 حتى 21/12/1972 ضمنا: (83) ثلاثة وثمانين ضعفا.

خامسا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1973 حتى 31/12/1978 ضمنا: (59) تسعة وخمسين ضعفا.

سادسا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1979 حتى 31/12/1982 ضمنا: (42) اثنين واربعين ضعفا.

سابعا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1983 حتى 31/12/1984 ضمنا: (24) اربعة وعشرين ضعفا.

ثامنا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1985 حتى 31/12/1985 ضمنا: (18) ثمانية عشر ضعفا.

تاسعا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1986 حتى 31/12/1986 ضمنا: (12) اثني عشر ضعفا.

ب- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات الايجار المعقودة اعتبارا من 01/01/1987 او التي تنتهي مدتها التعاقدية الاولى بعد 31/12/1987 على النحو الاتي:

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل (4) 01/01/1988 اربعة اضعاف.

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1988 ضمنا و19/12/1988 ضمنا: (3) ثلاثة اضعاف.

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 20/12/1988 ضمنا و29/06/1989 ضمنا: (2,3) ضعفان و30%

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 30/06/1989 ضمنا و31/12/1990 ضمنا: (1,7) ضعف واحد و70%

- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1991 ضمنا و31/12/1991 ضمنا: (1,30) ضعف واحد و30%

من اجل احتساب المضاعفة يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ 31/12/1986 بالنسبة للعقود المحددة في البند أ من هذه المادة كما يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ انتهاء المدة التعاقدية الاولى بالنسبة للعقود المحددة في البند -ب- من هذه المادة وتؤخذ بعين الاعتبار الزيادة الرضائية الحاصلة بعد العمل بالقانون الرقم 20/82 المعدل بحيث يبقى ما زاد منها على الزيادة القانونية حقا مكتسبا للمؤجر وما نقص عنها يتوجب على المستأجر دفعه.

وتعتبر رضائية, لتطبيق احكام هذا البند, كل زيادة يوافق عليها المستأجر ولا يكون ملزما بادائها وفقا للقانون, ولا يعتبر التنازل الرضائي عن التخفيضات القانونية السابقة بمثابة زيادة رضائية.

وعندما يشمل عقد الايجار اقساما بدأت ايجاراتها بتواريخ مختلفة يجزأ البدل لتحديد المضاعفة تبعا لتاريخ بدء اجارة كل منها.

ج- اعتبارا من 23/07/1992 وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في البندين "أ" , "ب" من هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الاول من الراتب المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة.

د- تستحق الزيادات المنصوص عليها في البندين "أ" و"ب" من هذه المادة من تاريخ نفاذ القانون الرقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 من دون اي مفعول رجعي.

3 - أ- تلغى الفقرة (أ) من البند اولا من المادة الثامنة وتستبدل بالنص الاتي:

اولا جديد:

للمالك ان يطلب لاجل سكنه او سكن احد اولاده استرداد المأجور السكني شرط ان يثبت ضرورة عائلية تضطره الى استرداده, وان لا يكون هو او من يطلب الاسترداد لمصلحته مالكا مسكنا اخر ملائما وصالحا للسكن غير مشغول ومعادلا في مستواه للمأجور المطلوب استرداده ضمن النطاق البلدي عينه او نطاق بلدي مجاور.

وللمالك ان يطلب الاسترداد لمأجور ملاصق للمسكن الذي يقيم فيه اذا كانت الغاية من الاسترداد ضم المأجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مؤمنا لحاجات العائلة.

-ب- يلغى نص البند ثانيا من المادة الثامنة ويستبدل بالنص الاتي:

ثانيا جديد:

يحدد مبلغ التعويض على اساس مقداره بتاريخ صدور الحكم النهائي في ضوء العناصر التقديرية المتوافرة في الدعوى. وفي الدعاوى التي لم يصدر بها قرار مبرم يحدد التعويض وفقا لاحكام القانون الذي اقيمت الدعوى في ظله على ان لا يتجاوز التعويض خمسين بالمئة من قيمة المأجور بتاريخ صدور الحكم النهائي.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/05/1994

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/05/1994 · Replaced by قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, art. 1 · as the amending text publishes it

    في البدلات: أ- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات الايجار المعقودة قبل 01/01/1987 والتي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل 01/01/1988 على النحو الاتي:

    اولا: الايجارات المعقودة قبل 01/01/1954 : (165) مئة وخمسة وستين ضعفا.

    ثانيا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1954 حتى 31/12/1961 ضمنا: (130) مئة وثلاثين ضعفا.

    ثالثا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1962 حتى 31/12/1966 ضمنا: (112) مئة واثني عشر ضعفا.

    رابعا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1967 حتى 21/12/1972 ضمنا: (83) ثلاثة وثمانين ضعفا.

    خامسا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1973 حتى 31/12/1978 ضمنا: (59) تسعة وخمسين ضعفا.

    سادسا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1979 حتى 31/12/1982 ضمنا: (42) اثنين واربعين ضعفا.

    سابعا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1983 حتى 31/12/1984 ضمنا: (24) اربعة وعشرين ضعفا.

    ثامنا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1985 حتى 31/12/1985 ضمنا: (18) ثمانية عشر ضعفا.

    تاسعا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1986 حتى 31/12/1986 ضمنا: (12) اثني عشر ضعفا.

    ب- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات الايجار المعقودة اعتبارا من 01/01/1987 او التي تنتهي مدتها التعاقدية الاولى بعد 31/12/1987 على النحو الاتي:

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل (4) 01/01/1988 اربعة اضعاف.

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1988 ضمنا و19/12/1988 ضمنا: (3) ثلاثة اضعاف.

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 20/12/1988 ضمنا و29/06/1989 ضمنا: (2,3) ضعفان و30%

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 30/06/1989 ضمنا و31/12/1990 ضمنا: (1,7) ضعف واحد و70%

    - الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1991 ضمنا و31/12/1991 ضمنا: (1,30) ضعف واحد و30%

    من اجل احتساب المضاعفة يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ 31/12/1986 بالنسبة للعقود المحددة في البند أ من هذه المادة كما يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ انتهاء المدة التعاقدية الاولى بالنسبة للعقود المحددة في البند -ب- من هذه المادة وتؤخذ بعين الاعتبار الزيادة الرضائية الحاصلة بعد العمل بالقانون الرقم 20/82 المعدل بحيث يبقى ما زاد منها على الزيادة القانونية حقا مكتسبا للمؤجر وما نقص عنها يتوجب على المستأجر دفعه.

    وتعتبر رضائية, لتطبيق احكام هذا البند, كل زيادة يوافق عليها المستأجر ولا يكون ملزما بادائها وفقا للقانون, ولا يعتبر التنازل الرضائي عن التخفيضات القانونية السابقة بمثابة زيادة رضائية.

    وعندما يشمل عقد الايجار اقساما بدأت ايجاراتها بتواريخ مختلفة يجزأ البدل لتحديد المضاعفة تبعا لتاريخ بدء اجارة كل منها.

    ج- اعتبارا من 23/07/1992 وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في البندين "أ" , "ب" من هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الاول من الراتب المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة.

    د- تستحق الزيادات المنصوص عليها في البندين "أ" و"ب" من هذه المادة من تاريخ نفاذ القانون الرقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 من دون اي مفعول رجعي.

    3 - أ- تلغى الفقرة (أ) من البند اولا من المادة الثامنة وتستبدل بالنص الاتي:

    اولا جديد:

    للمالك ان يطلب لاجل سكنه او سكن احد اولاده استرداد المأجور السكني شرط ان يثبت ضرورة عائلية تضطره الى استرداده, وان لا يكون هو او من يطلب الاسترداد لمصلحته مالكا مسكنا اخر ملائما وصالحا للسكن غير مشغول ومعادلا في مستواه للمأجور المطلوب استرداده ضمن النطاق البلدي عينه او نطاق بلدي مجاور.

    وللمالك ان يطلب الاسترداد لمأجور ملاصق للمسكن الذي يقيم فيه اذا كانت الغاية من الاسترداد ضم المأجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مؤمنا لحاجات العائلة.

    -ب- يلغى نص البند ثانيا من المادة الثامنة ويستبدل بالنص الاتي:

    ثانيا جديد:

    يحدد مبلغ التعويض على اساس مقداره بتاريخ صدور الحكم النهائي في ضوء العناصر التقديرية المتوافرة في الدعوى. وفي الدعاوى التي لم يصدر بها قرار مبرم يحدد التعويض وفقا لاحكام القانون الذي اقيمت الدعوى في ظله على ان لا يتجاوز التعويض خمسين بالمئة من قيمة المأجور بتاريخ صدور الحكم النهائي.

المادة 6 من قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/law/182259/article/6/