Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 556 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
556/2011
Date
13/12/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه فصل بدفع شكلي وبالتالي يقبل تمييزه شكلا قبل تمييزه شكلا قبل صدور القرار النهائي (مادة 311 اصول المحاكمات الجزائية) ومع عدم توافر الشرط الشكلي الخاص.

ان بعض جرائم التزوير قد ارتكب في جبل لبنان وبالتالي تكون محاكم جبل لبنان مختصة للنظر بالدعوى سندا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع بعدم الاختصاص المكاني.

ان ادلاء المميز بعدم توافر عناصر جرم التزوير يعتبر دفاعا بالاساس وليس دفعا بانتفاء الجرم لانه غير معاقب عليه قانونا كما نصت المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. ان جرم التزوير معاقب عليه في القانون حتى ثبت عناصره. يرد الدفع يبرم القرار.