Rulings

State Council 09/07/2009

شورى حكم رقم : 557 /2009

Court
شورى
Number
557/2009
Date
09/07/2009
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

إن قرار لجنة الاعتراضات المتضمن التكليف بضريبة الدخل على الشركة بعد احتساب الارباح الصافية واقع في محله الصحيح.

وان الاتفاقات بين الشركة ومؤسسة اخرى يخضع لترخيص الجمعية العمومية المسبق، واغفال هذا الامر يؤدي الى بطلان العقد بطلانا نسبيا، الا ان هذا العيب يزول بمداولة لاحقة للجمعية العمومية والموافقة على الاتفاقات.

يرد الادلاء بمخالفة احكام المادة 58 من قانون التجارة البرية.

وان موافقة الجمعية العمومية على تخصيص الاعضاء بمبلغ عن السنة المالية من شأنه ان يزيل العيب المتذرع به لهذه الجهة.

وان قرار التكليف استند الى وقائع صحيحة فالمخصصات المدفوعة الى اعضاء الشركة هي تعويضات خاضعة لضريبة الدخل.

يحصل احتساب الارباح وتنزيل النفقات وفقا لاحكام المادة 7 من قانون ضريبة الدخل، وقد تم التصريح عن المخصصات فلا تهرّب من الضريبة والتكليف واقع في محله الصحيح.