Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

يجوز لمديري الاشغال ان يقوموا بجميع الاعمال اللازمة لتسيير مشروع الشركة تسييرا منتظما.

الا اذا كانت سلطتهم محدودة بمقتضى نظام الشركة.

المادة 58 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/58/