المادة 58
يجوز لمديري الاشغال ان يقوموا بجميع الاعمال اللازمة لتسيير مشروع الشركة تسييرا منتظما.
الا اذا كانت سلطتهم محدودة بمقتضى نظام الشركة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 58 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز لمديري الاشغال ان يقوموا بجميع الاعمال اللازمة لتسيير مشروع الشركة تسييرا منتظما.
الا اذا كانت سلطتهم محدودة بمقتضى نظام الشركة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 58 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/58/