Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/12/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 559 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
559/2011
Date
20/12/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان المدعي يدلي باختصاص القضاء اللبناني للنظر بجرم القدح والذم الحاصل على شبكة الانترنت.

ان الجرم المذكور قد حصل خارج لبنان ومن شخص غير لبناني هو ثابت في البرلمان التايواني وبالتالي تستبعد الصلاحيتان الشخصية والشاملة ولا تطبق المادتان 20 و23 عقوبات. ان الجريمة قد اقترفت خارج لبنان وحصلت نتيجتها في الخارج ومتى لم يكن المتوقع حصول النتائج في لبنان وابالتالي لا تطبق المادة 15 عقوبات اذ ان التصاريح قد ادلي بها في الخارج ويمكن لكل المصارف في العالم الدخول الى شبكة الانترنت والاطلاع عليها.

يبرم القرار الذي اقر عدم اختصاص المحاكم اللبنانية.