Civil Court of Appeal 14/01/1975
إستئناف مدني حكم رقم : 56 /1975
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 56/1975
- Date
- 14/01/1975
- President
- سليم العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
تكون محكمة الافلاس مختصة بالنظر بالدعاوى الناشئة عن الافلاس عملا بالمادة 490 تجارة. ان اعلان وقف المداعاة الفردية المنصوص عليه في المادة 503 تجارة هو من الامور الناشئة عن الافلاس. وعند صدور قرار من المحتسب بحجز اموال التفليسة التي اصبحت بعهدة وكيل التفليسة لا يحق للمحكمة ابطال هذا القرار ولكنها تكون مختصة باعلان عدم سريان قرار المحتسب على اموال التفليسة.
يكون من مفاعيل الافلاس وقف المداعاة الفردية عملا بالمادة 503 تجارة بالنسبة للديون العادية والديون الممتازة. ان الدين العائد لخزينة الدولة هو دين ممتاز عملا باحكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 ولكنه لا يعطي الحق للدولة بالملاحقة الفردية اذ لا يوجد نص صريح يستثني الضرائب من وقف المداعاة الفردية كما هي الحال بالنسبة للصلح الواقي سندا للمادة 664 تجارة. ويقتضي التفريق بين الافلاس وبين الصلح الواقي لان المفلس يبقى له حق ادارة امواله في الحالة الاخيرة. ان اقدام الدولة على تحصيل دينها الممتاز عن طريق تنفيذ قرار المحتسب بالحجز هو باطل ويقتضي الزامها باعادة ما استوفته ولكن يقتضي عدم الزامها بالفائدة القانونية عن المبلغ لان دين الدولة يتمتع بحق الاولوية.