Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
56/2000
Date
07/03/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ترد الاسباب التمييزية لعدم مخالفة المادة 268 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/48، بحيث انه تبين من محضر استجواب المتهم ان هذا الاخير قد تبلغ قرار الهيئة الاتهامية، وتسلم نسخة عنه. لم تخالف المادة 293 اصول محاكمات جزائية، بحيث انه لم يتبين من محاضر الجلسات وجود قائمة بشهود الحق العام، ولم يخالف مبدأ شفوية المحاكمة، بحيث ان جميع اوراق الدعوى وقرار الاتهام قد تليت علنا، ولم تشوّه الوقائع، لانه لم يتبين وجود تناقض في سردها.

يجوز ملاحقة جريمة المخدرات المرتكبة خارج لبنان ولو صدر حكم فيها في الخارج شرط الا يكون الحكم الاجنبي قد صدر على اثر اخبار رسمي من السلطات اللبنانية (مادة 28 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.)

لم تطبق المحكمة قانون العفو العام رقم 666/97 عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل تاريخ 31/12/1995، اذ ان حيازة المتهم للمخدرات استمرت الى ما بعد الفترة المشمولة بقانون العفو.