Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/2005
- Date
- 01/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الاساس، وبالتالي فقد صدّقت المحكمة القرار المطعون فيه لناحية اعتبار فرار العريف في الجيش اللبناني الى خارج لبنان وفي زمن السلم جنحة وليس جناية، وذلك انسجاما مع مضمون المادة 109 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، ما يؤدي الى رّد التمييز اساسا.