Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
56/2005
Date
01/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الاساس، وبالتالي فقد صدّقت المحكمة القرار المطعون فيه لناحية اعتبار فرار العريف في الجيش اللبناني الى خارج لبنان وفي زمن السلم جنحة وليس جناية، وذلك انسجاما مع مضمون المادة 109 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، ما يؤدي الى رّد التمييز اساسا.