Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/2004
- Date
- 01/04/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني اذ اقتصر الاختلاف على قيمة التعويض المحدد.