Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
56/2004
Date
01/04/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني اذ اقتصر الاختلاف على قيمة التعويض المحدد.