Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
56/2010
Date
04/03/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

ان حكم محكمة الجنايات القاضي بالتجريم في جرم القتل عمدا والذي طبق المادة 549 عقوبات قد علل بما فيه الكفاية ولم يكن فاقدا الاساس القانوني كما ادلى المميز.

لقد بيّنت محكمة الجنايات عنصر العمد في الجريمة حيث حضر المتهم للجرم واستدرج الضحية ولم تأخذ بالقتل قصدا، وعللت ذلك بان نية القتل قد توافرت سابقا ولم يحصل عراك بين الطرفين. ان الجرم قد ارتكب تسهيلا للسرقة وقد تثبتت المحكمة من ذلك وبينته في حكمها اذ استندت الى شهادة شاهد. لقد استعملت المحكمة صلاحيتها في تقدير الادلة والتي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز. ان القرار المعلل بما فيه الكفاية.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 75 اسلحة وذخائر. ان مصادرة السلاح المستعمل جائزة وقانونية وهي من صلاحية المحكمة ولو لم تقرر الظن بالمتهم باستعمال سلاح غير مرخص لعدم توافر عناصر الجرم المذكور. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.

ان القرار المطعون فيه قد خالف مبدأ شفاهية المحاكمة عندما حكم للمدعي الذي لم يحضر جلسات المحاكمة ولم يطالب بالتعويض الشخصي في احدى الجلسات وانما تمثل بوكيله وقدم مذكرة بعد ختام المحاكمة طالب فيها بالتعويض، لم توضع قيد المناقشة العلنية. ان القرار المطعون فيه قد اخل بمبدأي شفاهية وعلانية المحاكمة وينتقض في شقه المتعلق بالتعويض الشخصي.

ينقض القرار جزئيا.