Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2013

Court
تمييز مدني
Number
56/2013
Date
07/11/2013
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره. وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 9 من الدستور، والمادة 23 فقرة 2 من القرار رقم 60/ل.ر. لأن القرار المميز لم يتطرق الى حق الفريقين بابدال مذهبهما، وبعدم مخالفة المادة 100 من مجلة الاحكام العدلية لأنه يحق لكل فريق من فرقاء العقد ان يطلب ابطاله او فسخه او حله للاسباب التي اباحها له القانون. وان المادتين 1 و2 من قانون الموجبات والعقود تضمنتا تعريفا للموجبات لم يخالفها القرار المميز في شيء. ويقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 192 من قانون الموجبات والعقود، لأن التوافق على ابدال المذهب وعلى اللجوء الى المرجع المختص للحصول على حكم بانهاء العلاقة الزوجية لا يخالف القانون ولا القواعد الالزامية طالما ان صلاحية المرجع الكنسي تبقى محفوظة وله وحده ان يقرر ما يراه ملائما بخصوص الزواج خاصة وان الاتفاق قد اكد على خضوع الطرفين للحكم الذي سيصدر عنه. ويعود للفرقاء ان يتفقوا على ما يخص الزوجة من تعويض نتيجة فسخ عقد الزواج، وان التوافق على مشاهدة الاولاد وتقاسم العطل لا يخالف القانون في شيء. وان القرار المميز لم يوضح سبب ابطال البنود التي تنص على بدء سريان الاتفاق ومدته وتحديد الجهة المولجة بدفع الرسوم والبند الذي نص على بند التحكيم وتحديد محكم عن كل من الفريقين.

ويقبل السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك بعدم بحثه المواد 196 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بنشر الدعوى وقبول الاستئناف لمخالفته نص المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لاهماله البت بطلبات المدعي المتعلقة بتغيير المذهب وتخفيض قيمة التعويض.

وقضت بعد فسخها القرار الاستئنافي برد الدعوى وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بأن المدعي قد دفع الرسوم النسبية، وان حق الرقبة في العقار مسجل في الصحيفة العينية للعقار على اسم الاولاد، وقبلت طلب تدوين رجوع المدعي عن طلب تخفيض النفقة. وصدقت عقد المصالحة وردت الاسباب المتعلقة بانعدام السبب وابطال الهبة النقدية وتخفيض الهبة العينية وسبب الموجب والصفات الجوهرية في شخص الموهوب لها وانعدام اي ضرر مادي لاحق بالمدعى عليها من جراء فسخ الزواج والكسب غير المشروع، وان المدعي لم يتعرض للاكراه او الغلط على شخص المدعى عليها، وان المدعي قد رجع عن طلب تخفيض المبلغ الشهري المنصوص عنه في العقد بعد موافقة المدعى عليها.