Rulings

Criminal Court 30/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 56 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
56/2014
Date
30/01/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجنايات المادة 336 عقوبات لتأليفه مع آخرين عصابة لسلب السيارات والمادة 638 فقرة 4 عقوبات ولمشاركته في سرقة سيارة المدعي والمادتين 639 و640 و569 عقوبات لاشتراكه مع آخرين في سرقة عدة سيارات ليلا عير التهديد بسلاح حربي غير مرخص وفسخ حرمان صاحب احدى هذه السيارات من حريته بقوة السلاح فضلا عن ادانته بجنحة حيازة ونقل سلاح حربي غير مرخص سندا الى المادة 72 اسلحة.

Cited

Texts it relies on