Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 56/2008
- Date
- 27/03/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، الاسطا
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بتزوير جوازات سفر ووضع عليها اختام الامن العام والمطبق عليه المواد 459 و463 و468 عقوبات كما قام باستعمال المزور المطبق عليه المادة 454 عقوبات، فيجرم بالتالي بالجرائم المذكورة ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة وتدغم العقوبات بحقه سندا للمادة 205 عقوبات. تحتسب مدة المحكومية الجنائية التي نفذها ويحكم بابعاده عن البلاد لكونه اجنبيا ومصادرة الكفالة واتلاف المضبوطات.