Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
56/2008
Date
27/03/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، الاسطا
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير جوازات سفر ووضع عليها اختام الامن العام والمطبق عليه المواد 459 و463 و468 عقوبات كما قام باستعمال المزور المطبق عليه المادة 454 عقوبات، فيجرم بالتالي بالجرائم المذكورة ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة وتدغم العقوبات بحقه سندا للمادة 205 عقوبات. تحتسب مدة المحكومية الجنائية التي نفذها ويحكم بابعاده عن البلاد لكونه اجنبيا ومصادرة الكفالة واتلاف المضبوطات.