State Council 18/10/2012
شورى حكم رقم : 56 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 56/2012
- Date
- 18/10/2012
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان انتقال الوكالة من شركة الى شركة اخرى هو بمثابة تفرغ عنها. وان التكليف الضريبي شمل الوكالة المتفرغ عنها وهي تعتبر من الاصول الثابتة للشركة وقد صدر قرار قضائي مبرم في هذه المسألة. ويعود للمحكمة ان تثير من تلقاء نفسها الدفوع بعدم القبول ومنها الدفع المتعلق بقوة القضية المحكمة لتعلقها بالانتظام العام.
وان عناصر قوة القضية متوافرة في المراجعة السابقة والمراجعة الحالية ذات الخصوم والموضوع والسبب.
Cited