Rulings

State Council 18/10/2012

شورى حكم رقم : 56 /2012

Court
شورى
Number
56/2012
Date
18/10/2012
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان انتقال الوكالة من شركة الى شركة اخرى هو بمثابة تفرغ عنها. وان التكليف الضريبي شمل الوكالة المتفرغ عنها وهي تعتبر من الاصول الثابتة للشركة وقد صدر قرار قضائي مبرم في هذه المسألة. ويعود للمحكمة ان تثير من تلقاء نفسها الدفوع بعدم القبول ومنها الدفع المتعلق بقوة القضية المحكمة لتعلقها بالانتظام العام.

وان عناصر قوة القضية متوافرة في المراجعة السابقة والمراجعة الحالية ذات الخصوم والموضوع والسبب.

Cited

Texts it relies on