Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2006

Court
تمييز مدني
Number
56/2006
Date
31/05/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بتدوين عقد المصالحة الموقع بين فريقي الدعوى عملا بنص المادة 461 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، والمتضمن رجوع الفريق الثاني عن دعواه وابراء ذمة الفريق الاول، تنازل الفريق الاول عن المأجور وابراء ذمة الفريق الثاني من كل حق او مطلب وتراجعه عن المعاملة التنفيذية.