Court of Cassation, civil chamber 31/05/2006
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/2006
- Date
- 31/05/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بتدوين عقد المصالحة الموقع بين فريقي الدعوى عملا بنص المادة 461 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، والمتضمن رجوع الفريق الثاني عن دعواه وابراء ذمة الفريق الاول، تنازل الفريق الاول عن المأجور وابراء ذمة الفريق الثاني من كل حق او مطلب وتراجعه عن المعاملة التنفيذية.