Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2010

Court
تمييز مدني
Number
56/2010
Date
18/05/2010
President
نديم عبد الملك
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة التمييز المبني على مخالفة المواد 348 و491 و489 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بعدم امكانية الطعن بالقرارات الادارية المتعلقة بتعيين خبير او استبداله او تغريمه، وان محضر ضبط المحاكمة وقعه رئيس المحكمة، وان المادة 491 من قانون اصول المحاكمات المدنية لم تحدد جزاء عدم توقيع الكاتب محضر ضبط المحاكمة، وان الهيئة الاخيرة للمحكمة التي تبدلت عدة مرات، ختمت المحاكمة اصولا، واصدرت القرار بعد ان كرر فرقاء الدعوى اقوالهم. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم توجب أي دين بذمة المميز عليه، مستندا الى افادة الشاهد واقوال فرقاء الدعوى.