Court of Cassation, civil chamber 18/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/2010
- Date
- 18/05/2010
- President
- نديم عبد الملك
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة التمييز المبني على مخالفة المواد 348 و491 و489 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بعدم امكانية الطعن بالقرارات الادارية المتعلقة بتعيين خبير او استبداله او تغريمه، وان محضر ضبط المحاكمة وقعه رئيس المحكمة، وان المادة 491 من قانون اصول المحاكمات المدنية لم تحدد جزاء عدم توقيع الكاتب محضر ضبط المحاكمة، وان الهيئة الاخيرة للمحكمة التي تبدلت عدة مرات، ختمت المحاكمة اصولا، واصدرت القرار بعد ان كرر فرقاء الدعوى اقوالهم. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم توجب أي دين بذمة المميز عليه، مستندا الى افادة الشاهد واقوال فرقاء الدعوى.