Court of Cassation, civil chamber 02/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 56 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/2011
- Date
- 02/06/2011
- President
- جان عيد
- Members
- شربل، القزي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 1013 فقرة 2 معطوفة على المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار المطعون فيه لان المميز غير متضرر من الحكم الاجنبي الصادر بناء لاتفاق الزوجين والذي قضى له بكل مطالبه.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقض القرار الاستئنافي، بتصديق القرار الصادر عن رئيس محكمة استئناف لبنان الشمالي المناوب الصادر بتاريخ 3/9/2007 والمانح الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي الصادر عن محكمة جنوب افريقيا العليا بتاريخ 21/4/2006، بعد التثبت من اتفاق الزوجين ورضوخهما للحكم الاجنبي الذي امن مصلحتهما.