Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2011

Court
تمييز مدني
Number
56/2011
Date
02/06/2011
President
جان عيد
Members
شربل، القزي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 1013 فقرة 2 معطوفة على المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار المطعون فيه لان المميز غير متضرر من الحكم الاجنبي الصادر بناء لاتفاق الزوجين والذي قضى له بكل مطالبه.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقض القرار الاستئنافي، بتصديق القرار الصادر عن رئيس محكمة استئناف لبنان الشمالي المناوب الصادر بتاريخ 3/9/2007 والمانح الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي الصادر عن محكمة جنوب افريقيا العليا بتاريخ 21/4/2006، بعد التثبت من اتفاق الزوجين ورضوخهما للحكم الاجنبي الذي امن مصلحتهما.