Rulings

State Council 27/04/2004

شورى حكم رقم : 560 /2004

Court
شورى
Number
560/2004
Date
27/04/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، ايوب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 25 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 المتعلق بادخال تعديلات على بعض النصوص القانونية في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وقانون البلديات، وقانون المختارين، بحيث تقدّم المرشح بخلال اسبوع من تاريخ صدور قرار رفض الترشيح لمنصب عضو في المجلس البلدي في الانتخابات البلدية بهذه المراجعة

ولا يبطل القرار الصادر عن قائمقام قضاء المتن برفض الترشيح لعضوية مجلس بلدية عينطورة المتن، لانه قرار اداري صحيح غير مخالف للمادة 30 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 المتعلق بتعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، وغير مخالف للمادة 29 من قانون البلديات (المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، فلقد رفض طلب الترشيح لعضوية المجلس البلدي للموظف في المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع استنادا الى المادة 21 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 التي حظّرت على اعضاء هذا المجلس اثناء فترة عضويتهم تولّي اي عمل يتعارض مع مهماتهم.