Civil Court of Appeal 17/05/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 561 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 561/2000
- Date
- 17/05/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لمخالفته المادة 655 معطوفة على المادتين 445 و447 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لتخلف المستأنف عن تنفيذ القرار الاعدادي الصادر عن محكمة البداية والقاضي بايفاء الرسم النسبي.