Rulings

Civil Court of Appeal 17/05/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 561 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
561/2000
Date
17/05/2000
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لمخالفته المادة 655 معطوفة على المادتين 445 و447 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لتخلف المستأنف عن تنفيذ القرار الاعدادي الصادر عن محكمة البداية والقاضي بايفاء الرسم النسبي.