Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 563 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
563/2011
Date
22/12/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلق موضوع الحكم بدفوع شكلية دون ان يشترط توافر الشرط الشكلي الخاص سندت للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

يقبل التمييز قبل صدور القرار النهائي.

يرد الدفع بسبق الادعاء لاختلاف شخصي المتهم في الدعوى السابقة.

ان القرار القاضي برد الدفع بمرور الزمن قد اخطأ اذ انه للبت بالدفع يجب البحث في توافر عناصر الجرم (سحب شيك مؤونة) وبالتالي البحث في اساس النزاع. ينقض القرار بالنسبة لهذا الدفع ويضم البت به الى اساس النزاع.